المحقق الحلي
62
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
إن كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، بينهم بالسويّة . والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، واحدا كان أو أكثر ، لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، فإن أبقت الفريضة ، فلهما الفاضل ، وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم . والجدّ إذا انفرد فالمال له ، لأب كان أو لأم ، وكذا
--> ( 1 ) الجواهر 39 / 150 . ( 2 ) أي بالفرض .